Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 36 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
36/2001
Date
28/03/2001
Source
Lebanese University

ان صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ملزم بدفع تعويض نهاية الخدمة للمدرس لبلوغه السن القانونية والتقيد باسس احتسابه لجهة دفع كامل التعويض المستحق عن مدة خدمته الفعلية ودرجة تصنيفه وقيمة المحسومات المستحقة.

يرد طلب المدرس الرامي الى التعويض الاضافي عن تأخير الصندوق في دفع التعويض له (صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية) بسبب عدم تحديد القيمة المطالب بها وعدم دفع الرسم القانوني المتوجب.