Rulings

State Council 19/12/2000

شورى حكم رقم : 36 /2000

Court
شورى
Number
36/2000
Date
19/12/2000
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة لتوفر السبب المتعلق بعدم إبراز مستند حاسم بحوزة الخصم الذي نصت عليه المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فإغفال ابراز مستند النجاح في امتحان الكفاءة اثناء المحاكمة بسبب حيازة الادارة له يشكل المستند الحاسم لأنه يؤثر حتما على نتيجة الحكم.

يتم ابطال مرسوم احالة الضابط المستدعي على التقاعد برتبة عقيد في قوى الامن الداخلي بسبب مخالفته القانون وقوة القضية المقضية لأنه يوجد حكم سابق بإبطال مرسوم ترقية ضباط زملاء له إلى رتبة عميد وهناك صلة مباشرة وعمل اداري غير منفصل بين مرسوم الترقية ومرسوم الاحالة على التقاعد ويؤثر ابطال مرسوم الترقية على وضع المستدعي.

وإن ترقية بعض الضباط إلى رتبة عميد أي تمديد الخدمة لهم لمدة سنتين واستثناء الضابط المستدعي من الترقية واحالته على التقاعد برتبة عقيد بالرغم من توفر شروط الترقية لديه كالأقدمية والكفاءة، فهذا الأمر فيه مخالفة لمبدأ المساواة، وصحيح ان للادارة سلطة استنسابية في اختيار المرشحين للترقية، إلا أنها لا يحق لها تحوير السلطة.

ويحق لمجلس الشورى الرقابة على افعالها. لذلك، فان مرسوم الترقية هو غير قانوني ويجب ابطاله وابطال مرسوم الاحالة على التقاعد لانه يحق للضابط المستدعي الترقية الى رتبة عميد ويجب تسوية وضعه الوظيفي.