Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2002

Court
تمييز مدني
Number
36/2002
Date
23/05/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

نظم المميز (المشتري) مع المميز عليهم (البائعين) عقد بيع عقار تعهد بموجبه بدفعه ثمنه البالغ /205/ الاف ليرة لبنانية، دفع من اصلها 25 الف ليرة لبنانية، كما تعهد باحضار المستندات اللازمة للتسجيل، وتعهد البائعون بتسجيل العقار على اسمه بعد دفع رصيد الثمن. ولم يقم المشتري بتنفيذ التزاماته العقدية بل اقام الدعوى على البائعين لتنفيذ العقد، فقضت محكمة الاستئناف بالغاء عقد البيع . ميز المشتري القرار الاستئنافي مدليا بثلاثة اسباب: تشويه المستندات, ومخالفة القانون, وفقدان الاساس القانوني فردت محكمة التمييز هذه الاسباب بعد تعليلها.