Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004

Court
تمييز مدني
Number
36/2004
Date
16/10/2004
President
طانيوس الخوري
Members
ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لعدم توافر شروط المادة 745 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم ابراز صورة عن الحكم الابتدائي او القرار المشكو منه الذي يسمح للهيئة العامة لدى محكمة التمييز باجراء رقابتها. وقضت بالتعويض للدولة اللبنانية سندا للمادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاساءة استعمال المدعي حق الادعاء.