Court of Cassation, civil chamber 16/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2004
- Date
- 16/10/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لعدم توافر شروط المادة 745 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم ابراز صورة عن الحكم الابتدائي او القرار المشكو منه الذي يسمح للهيئة العامة لدى محكمة التمييز باجراء رقابتها. وقضت بالتعويض للدولة اللبنانية سندا للمادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاساءة استعمال المدعي حق الادعاء.