Court of Cassation, civil chamber 18/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2004
- Date
- 18/05/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه القانون بعدم مخالفته المواد 181 و203 و304 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بعدم مخالفتها قواعد الاختصاص الوظيفي وبعدم توافر شروط القضية المحكوم بها او سبق الادعاء لعدم توافر شروطها وشروط المادة 141 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 والتي تنص على دعوى الاثراء غير المشروع وان المدعي لم يطالب بالتعويض لتحسين العقار.