Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004

Court
تمييز مدني
Number
36/2004
Date
18/05/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه القانون بعدم مخالفته المواد 181 و203 و304 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بعدم مخالفتها قواعد الاختصاص الوظيفي وبعدم توافر شروط القضية المحكوم بها او سبق الادعاء لعدم توافر شروطها وشروط المادة 141 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 والتي تنص على دعوى الاثراء غير المشروع وان المدعي لم يطالب بالتعويض لتحسين العقار.