Criminal Court 10/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 36/2013
- Date
- 10/04/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمون بجناية المادة 125 من قانون المخدرات لاقدامهم على ترويج المخدرات ببيعها الى المتعاطين وقد ثبت الجرم بحقهم بضبط كمية المخدرات الموزعة تمهيدا لبيعها وبالاتصالات الهاتفية والعطف الجرمي وقرينة الفرار. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهمون والاظناء بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامهم على تعاطيها وقد ثبت ذلك باقرارهم.
يدان الاظناء بجنحة المادة 527 عقوبات لاعتمادهم في كسب معيشتهم على دعارة الغير، وقد ثبت الجرم بحقهم بالعطف الجرمي وقرينة فرارهم ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.