Rulings

Criminal Court 10/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
36/2013
Date
10/04/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يجرم المتهمون بجناية المادة 125 من قانون المخدرات لاقدامهم على ترويج المخدرات ببيعها الى المتعاطين وقد ثبت الجرم بحقهم بضبط كمية المخدرات الموزعة تمهيدا لبيعها وبالاتصالات الهاتفية والعطف الجرمي وقرينة الفرار. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهمون والاظناء بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامهم على تعاطيها وقد ثبت ذلك باقرارهم.

يدان الاظناء بجنحة المادة 527 عقوبات لاعتمادهم في كسب معيشتهم على دعارة الغير، وقد ثبت الجرم بحقهم بالعطف الجرمي وقرينة فرارهم ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.