Rulings

Civil Court of Appeal 10/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 36 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
36/2014
Date
10/01/2014
President
نديم عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في موضوع طلب المستأنف فسخ القرار المستأنف القاضي بابلاغ الانذار التنفيذي بطلب تنفيذ قرار محكمة الاستئناف باعلان سقوط المعاملة التنفيذية استنادا الى المادة 609 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على ان الامر على العريضة نافذ على اصله بقوة القانون والمادة 838 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على ان يجري تنفيذ الحكم النافذ على اصله بدون انذار، وذلك لأن قرار اعلان سقوط المعاملة التنفيذية المطلوب تنفيذه بموجب الطلب المذكور هو من القرارات التي يتخذها رئيس دائرة التنفيذ وتدخل في فئة الاوامر على العرائض مما يقتضي انفاذ القرار المطلوب تنفيذه من دون ارسال اي انذار تنفيذي.