Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2013
- Date
- 07/02/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وفقدان الاساس القانوني، ليس في الموضع السليم، لان القرار المطلوب نقضه، القاضي بتوافر الصلاحية الاقليمية للقضاء اللبناني، لرؤية الدعوى المباشرة، وموضوعها تعديل اسم شركة التأمين. ان التعديل المذكور عنه، حصل بطرق ملتوية، واعتماد اساليب احتيالية، اضافة الى اساءة امانة، وتزوير بوليصة الضمان. تبعا لمجريات التحقيق فان القضاء اللبناني، سندا للمادة 15 من قانون العقوبات والمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، قد احسن تطبيق القانون، وبالتالي يكون السبب التمييز مردودا.