Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
36/2013
Date
07/02/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وفقدان الاساس القانوني، ليس في الموضع السليم، لان القرار المطلوب نقضه، القاضي بتوافر الصلاحية الاقليمية للقضاء اللبناني، لرؤية الدعوى المباشرة، وموضوعها تعديل اسم شركة التأمين. ان التعديل المذكور عنه، حصل بطرق ملتوية، واعتماد اساليب احتيالية، اضافة الى اساءة امانة، وتزوير بوليصة الضمان. تبعا لمجريات التحقيق فان القضاء اللبناني، سندا للمادة 15 من قانون العقوبات والمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، قد احسن تطبيق القانون، وبالتالي يكون السبب التمييز مردودا.