Court of Cassation, civil chamber 24/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 360 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 360/2005
- Date
- 24/05/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- رباح، بريدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بصلاحية دائرة التنفيذ في النبطية استنادا لموقع العقار عملا بنص المادة 948 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وردت السبب التمييزي الثاني بعدم تبيان اين شوهت محكمة الاستئناف الوقائع بل اوردت ما ورد في متن السند التنفيذي، وان الدين موضوع السند معين المقدار، مستحق الاداء، قابلا للتنفيذ لانه لا يتضمن اية موجبات من الطرف الآخر. ولا يشكل مبدأ العدل والانصاف سببا تمييزيا بل هو طلب من طلبات الدفاع. وردت اخيرا طلب وقف تنفيذ سند الدين.