Rulings

State Council 21/03/2005

شورى حكم رقم : 360 /2005

Court
شورى
Number
360/2005
Date
21/03/2005
President
البرت سرحان
Members
فريفر، ايوب
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادراية نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فالقرار عبارة عن كتاب صادر عن محافظ مدينة بيروت بالايعاز الى الشرطة بالتريث باغفال دباغة المستدعي وختمها بالشمع الأحمر. وهو بمثابة تنفيذ لقراره السابق المتعلّق باعطاء مهلة للدباغة لتسوية وضعها.

وهذا الكتاب لا يشكّل عملا اداريا نافذا وضارا.

كما أن مصلحة الادعاء لا تتوفر وفقا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى، لأن من شأن الكتاب المطعون فيه إمهال تنفيذ اقفال مؤسسة المستدعي، وهذا الأمر لصالحه.