Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 360 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 360/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان المستدعي محكوم عليه غيابيا بعقوبة جنائية وهو فار من وجه العدالة لذا يعتبر استدعاؤه غير مسموع قانونا ومردودا شكلا لانه ممنوع من ولوج باب العدالة في مواضيع لا علاقة لها باحواله الشخصية خاصة وانه لم يسلم نفسه.
Cited