State Council 27/03/2006
شورى حكم رقم : 360 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 360/2006
- Date
- 27/03/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لسبق الادعاء. فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم واعطائه حقوقه بالترقية والمتأخرات والتعويضات وتصفية معاشه اسوة برفاقه عملا بمبدأ المساواة بين موظفي السلك الواحد.
وبما انه صدر قرار مبرم عن مجلس الشورى بهذا الموضوع وهو يتمتع بقوة القضية المحكمة لذلك لم يعد باستطاعة المجلس ان يعيد النظر بما سبق وحكم به.