Rulings

State Council 27/03/2006

شورى حكم رقم : 360 /2006

Court
شورى
Number
360/2006
Date
27/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لسبق الادعاء. فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم واعطائه حقوقه بالترقية والمتأخرات والتعويضات وتصفية معاشه اسوة برفاقه عملا بمبدأ المساواة بين موظفي السلك الواحد.

وبما انه صدر قرار مبرم عن مجلس الشورى بهذا الموضوع وهو يتمتع بقوة القضية المحكمة لذلك لم يعد باستطاعة المجلس ان يعيد النظر بما سبق وحكم به.