Rulings

State Council 19/03/2007

شورى حكم رقم : 360 /2007

Court
شورى
Number
360/2007
Date
19/03/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة وعدم مخالفة القانون، فاللجنة ارتأت عدم توجب التكليف بالرسم البلدي، والقرار صادر عن مرجع مختص لان صلاحية لجان الاعتراضات ما زالت مستمرة استمرارا قسريا بسبب عدم صدور نص تنظيمي للمحاكم الادارية المختصة التي تم انشاؤها بموجب القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 تعديل بعض مواد نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان تلك المحاكم لم تباشر عملها فيبقى نص القانون القديم هو الساري المفعول وتستمر اللجان بمهامها عملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة.

وان قرار اللجنة الذي قضى باستبعاد التكليف تم تعليله تعليلا كافيا وقد استند الى اسس صحيحة، فالمأجور شاغر ولا يتوجب عليه الرسم.