Rulings

State Council 05/02/2004

شورى حكم رقم : 361 /2004

Court
شورى
Number
361/2004
Date
05/02/2004
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري المتضمّن قبول الاستقالة من عضوية ونيابة الرئيس في اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية، وتعيين نائب رئيس لانه لم يخالف القانون المتعلّق بحق الحكومة في تعيين رؤساء او نواب رؤساء او كامل اعضاء لجان مجالس او لجان بلدية رقم 37 تاريخ 11/2/1991، فلقد اعطى هذا القانون الحكومة سلطة استنسابية ومطلقة في التعيين والغاء تعيين لجان بلدية او اعضائها او رؤسائها. والقرار المطعون فيه اخذ بالشق المتعلّق بالموافقة على قبول الاستقالة ولم يأخذ بالشق المتعلّق بالتعيين في مركز نائب رئيس وليس ما يمنع الاخذ باحد شقي قرار مجلس الوزراء دون الآخر.