Rulings

State Council 28/03/2006

شورى حكم رقم : 361 /2006

Court
شورى
Number
361/2006
Date
28/03/2006
President
سليمان عيد
Members
الصايغ، بدوي
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى لعدم قانونيتها.

فالمستدعي يطالب بدفع غرامة التأخير بسبب عدم تنفيذ الادارة لحكم قضائي مبرم استنادا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى.

وان الادارة ملزمة بتنفيذ احكام مجلس الشورى وليس لها سلطة استنسابية. ولكن ان التأخير في التنفيذ يعود للحساسية الموجودة بين اهالي البلدتين في حال نفذت القرار الذي تضمن ابطال مرسوم سلخ العقارات من بلدة كفر ذبيان والحاقها بقرية فاريا، فالتأخير سببه خارج عن ارادة الادارة.