State Council 28/03/2006
شورى حكم رقم : 361 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 361/2006
- Date
- 28/03/2006
- President
- سليمان عيد
- Members
- الصايغ، بدوي
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى لعدم قانونيتها.
فالمستدعي يطالب بدفع غرامة التأخير بسبب عدم تنفيذ الادارة لحكم قضائي مبرم استنادا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى.
وان الادارة ملزمة بتنفيذ احكام مجلس الشورى وليس لها سلطة استنسابية. ولكن ان التأخير في التنفيذ يعود للحساسية الموجودة بين اهالي البلدتين في حال نفذت القرار الذي تضمن ابطال مرسوم سلخ العقارات من بلدة كفر ذبيان والحاقها بقرية فاريا، فالتأخير سببه خارج عن ارادة الادارة.