Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 361 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
361/2012
Date
04/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان عدم وضع محكمة الاستئناف لتراخيص البناء التي ابرزها المدعى عليه موضع المناقشة العلنية الشفهية كذلك ان عدم تطرقها الى ما اثاره المدعى عليه لناحية تجديده للرخصة يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.