Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 361 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 361/2012
- Date
- 04/12/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان عدم وضع محكمة الاستئناف لتراخيص البناء التي ابرزها المدعى عليه موضع المناقشة العلنية الشفهية كذلك ان عدم تطرقها الى ما اثاره المدعى عليه لناحية تجديده للرخصة يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.