Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 361 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
361/2013
Date
30/12/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجنايتي حرمان الحرية الواردة في الفقرة 7 من المادة 569 والسرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 فقرة 3 معطوفة على المادة 640 فقرة 1 عقوبات وبادانته بجنحتي انتحال صفة الواقعة تحت طائلة المادة 392 عقوبات ونقل سلاح بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة 73 اسلحة لاقدامه على الاشتراك مع آخرين في حجز حرية المدعي لفترة من الوقت عن طريق التهديد بالسلاح وعلى ضربه وسلبه مبلغا من المال كان ينقله وكذلك على انتحال صفة رجل امن.