Rulings

Civil Court of Appeal 21/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 361 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
361/1994
Date
21/04/1994
President
طارق زيادة
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الطعن بقرار نقل قيمة الشيك المعترض على قبضه الى مصرف لبنان سندا للمادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وردّت طلب ادخال المصرف المسحوب عليه الشيك في دعوى رفع الاعتراض على قرار نقل قيمة الشيك المعترض على قبضه الى مصرف لبنان، وردّت طلب استئخار البت بدعوى رفع المنع عن دفع قيمة الشيك الصادر عن المحكمة الجزائية سندا للمادة 428 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942، وقضت اخيرا بتنفيذ الحكم الجزائي، وردّت طلب نقل قيمة الشيك المعترض على قبضه الى مصرف لبنان.