Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 361 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 361/2004
- Date
- 08/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المتّهم المدعى عليه قد تمّت ادانته لارتكابه جناية سحب شيك دون رصيد سندا للمادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد عوقب بالحبس لمدة تسعة اشهر ومن ثم جرى تخفيف العقوبة سندا للمادة 254 من قانون العقوبات السابق ذكره.