Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 361 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
361/2004
Date
08/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المتّهم المدعى عليه قد تمّت ادانته لارتكابه جناية سحب شيك دون رصيد سندا للمادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد عوقب بالحبس لمدة تسعة اشهر ومن ثم جرى تخفيف العقوبة سندا للمادة 254 من قانون العقوبات السابق ذكره.