Criminal Court 14/11/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 361 /2006
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 361/2006
- Date
- 14/11/2006
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يحكم على المتهم بالبراءة من جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 لعدم كفاية الدليل. لم يثبت الجرم بحق المتهم اذ اقتصرت وسيلة الاثبات على افادة ظنين بانه قبض منه ثمن المخدرات ووعده بتسليمه اياها. ان الاثبات غير كاف للادانة خاصة وان السجل العدلي للمتهم لا يحتوي على سوابق جرمية.