Rulings

Criminal Court 14/11/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 361 /2006

Court
محكمة الجنايات
Number
361/2006
Date
14/11/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يحكم على المتهم بالبراءة من جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 لعدم كفاية الدليل. لم يثبت الجرم بحق المتهم اذ اقتصرت وسيلة الاثبات على افادة ظنين بانه قبض منه ثمن المخدرات ووعده بتسليمه اياها. ان الاثبات غير كاف للادانة خاصة وان السجل العدلي للمتهم لا يحتوي على سوابق جرمية.