Rulings

Civil Court of Appeal 25/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 361 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
361/1992
Date
25/06/1992
Source
Lebanese University

لا يعطى السند الرسمي المثبت لحقوق شخصية وعينية الصيغة التنفيذية، لان تنفيذه يخضع للاصول المنصوص عليها في المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وهو بالتالي ليس بحاجة الى صيغة تنفيذية.