Civil Court of Appeal 25/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 361 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 361/1992
- Date
- 25/06/1992
- Source
- Lebanese University
لا يعطى السند الرسمي المثبت لحقوق شخصية وعينية الصيغة التنفيذية، لان تنفيذه يخضع للاصول المنصوص عليها في المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وهو بالتالي ليس بحاجة الى صيغة تنفيذية.