Rulings

State Council 04/02/2014

شورى حكم رقم : 361 /2014

Court
شورى
Number
361/2014
Date
04/02/2014
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الصايغ
Source
Lebanese University

يستفاد من شمولية عبارة "مشاريع النصوص التنظيمية الواردة في المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة بان المشترع لم يفرق بين مشاريع القرارات اوالمراسيم التنظيمية بحيث تكون الاستشارة واجبة في مشاريع القرارات التنظيمية ايضا، لذلك فان القرار المطعون فيه الذي نص على احكام تنظيمية قد صدر دون مراعاة معاملة جوهرية مما يجعله مستوجبا الابطال استنادا الى احكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on