State Council 04/02/2014
شورى حكم رقم : 361 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 361/2014
- Date
- 04/02/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يستفاد من شمولية عبارة "مشاريع النصوص التنظيمية الواردة في المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة بان المشترع لم يفرق بين مشاريع القرارات اوالمراسيم التنظيمية بحيث تكون الاستشارة واجبة في مشاريع القرارات التنظيمية ايضا، لذلك فان القرار المطعون فيه الذي نص على احكام تنظيمية قد صدر دون مراعاة معاملة جوهرية مما يجعله مستوجبا الابطال استنادا الى احكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 57 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet