State Council 04/02/2014
شورى حكم رقم : 362 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 362/2014
- Date
- 04/02/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، الغندور
- Source
- Lebanese University
تعود للادارة صلاحية تكريس الاستقالة الحكمية الناتجة عن عدم تقديم التصريح عن الثروة المنصوص عليه في القانون رقم 154/99،وان سكوتها بعد مراجعتها من شأنه ان يولد قرارا ضمنيا بالرفض قابلا للطعن وبما ان المستدعي وهو ناخب قد تقدم بالمراجعة ضمن المهلة القانونية لذلك تقبل المراجعة المقدمة منه شكلا وان تخلف المستدعى بوجههم المنتخبين لعضوية المجلس البلدي عن التصريح بعد انقضاء اكثر من شهر من تاريخ مباشرتهم العمل في الجلسة المختصة لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس من شأنه ابطال عضويتهم ولكن القرارات المختصة التي شاركوا باتخاذها تظل قائمة استنادا الى نظرية الموظف الفعلي.
Cited