Rulings

State Council 04/02/2014

شورى حكم رقم : 362 /2014

Court
شورى
Number
362/2014
Date
04/02/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

تعود للادارة صلاحية تكريس الاستقالة الحكمية الناتجة عن عدم تقديم التصريح عن الثروة المنصوص عليه في القانون رقم 154/99،وان سكوتها بعد مراجعتها من شأنه ان يولد قرارا ضمنيا بالرفض قابلا للطعن وبما ان المستدعي وهو ناخب قد تقدم بالمراجعة ضمن المهلة القانونية لذلك تقبل المراجعة المقدمة منه شكلا وان تخلف المستدعى بوجههم المنتخبين لعضوية المجلس البلدي عن التصريح بعد انقضاء اكثر من شهر من تاريخ مباشرتهم العمل في الجلسة المختصة لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس من شأنه ابطال عضويتهم ولكن القرارات المختصة التي شاركوا باتخاذها تظل قائمة استنادا الى نظرية الموظف الفعلي.

Cited

Texts it relies on