Criminal Court of Appeal 30/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 362 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 362/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ان قيادة المدعى عليه سيارته بسرعة بحيث تعذر عليه ايقافها عند مشاهدته سيارة الضحية متجهة نحوه، يشكل خطأ وان كان ضئيلا ساهم بحصول الحادث ونسبته 25% من المسؤولية الجزائية.
يدان المتهم سندا للمادتين 564 و565 عقوبات وان كان الخطأ الاكبر يقع على الضحية الذي كان مسرعا ودخل في المسلك المخصص لسير المدعى عليه.
Cited