Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 362 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
362/2014
Date
30/10/2014
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ان قيادة المدعى عليه سيارته بسرعة بحيث تعذر عليه ايقافها عند مشاهدته سيارة الضحية متجهة نحوه، يشكل خطأ وان كان ضئيلا ساهم بحصول الحادث ونسبته 25% من المسؤولية الجزائية.

يدان المتهم سندا للمادتين 564 و565 عقوبات وان كان الخطأ الاكبر يقع على الضحية الذي كان مسرعا ودخل في المسلك المخصص لسير المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on