Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 362 /1963

Court
تمييز جزائي
Number
362/1963
Date
17/06/1963
President
بقاعي
Members
خلاط، عمون
Source
Lebanese University

ان عدم ارتباط التعليل بنتيجة الحكم يعتبر من قبيل فقدان التعليل وفقدان الاسباب الموجبة للقرار وسببا للنقض.

ان جرم بيع بضاعة مقلدة هو من نوع الجنحة غير المعاقب عليها لانتفاء النص.

ان حق الادعاء بجرم تقليد شهادة الاختراع والحاق الضرر بمستثمر الشهادة يعود لصاحب الشهادة نفسه وليس لصاحب امتياز بيع البضاعة.