Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 362 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 362/1963
- Date
- 17/06/1963
- President
- بقاعي
- Members
- خلاط، عمون
- Source
- Lebanese University
ان عدم ارتباط التعليل بنتيجة الحكم يعتبر من قبيل فقدان التعليل وفقدان الاسباب الموجبة للقرار وسببا للنقض.
ان جرم بيع بضاعة مقلدة هو من نوع الجنحة غير المعاقب عليها لانتفاء النص.
ان حق الادعاء بجرم تقليد شهادة الاختراع والحاق الضرر بمستثمر الشهادة يعود لصاحب الشهادة نفسه وليس لصاحب امتياز بيع البضاعة.