Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 362 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 362
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي لوروده خارج المهلة القانونية استنادا لنص المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية.