Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 362 /0

Court
إستئناف مدني
Number
362
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي لوروده خارج المهلة القانونية استنادا لنص المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية.