Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 362 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
362/2005
Date
03/10/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهي ارتكاب الجرم الاخير قبل صدور قرار مبرم في الجرم موضوع الحكم الاول.

ان محكمة التمييز هي الصالحة للنظر بطلب الادغام لانها هي التي اصدرت الحكم الاخير.