Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 362 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 362/2005
- Date
- 03/10/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهي ارتكاب الجرم الاخير قبل صدور قرار مبرم في الجرم موضوع الحكم الاول.
ان محكمة التمييز هي الصالحة للنظر بطلب الادغام لانها هي التي اصدرت الحكم الاخير.