Rulings

State Council 21/03/2005

شورى حكم رقم : 362 /2005

Court
شورى
Number
362/2005
Date
21/03/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية نظرا لتوفر الشروط الشكلية. فتتوفر صفة الادعاء والمصلحة لدى المستدعي. والمحامي يتمتّع بالأهلية ومكلف بصورة قانونية والاستدعاء صحيح ولا نقص فيه، ولم يتم اغفال نسخة طبق الاصل، وان اغفال عبارة طبق الاصل لا يشكّل عيبا جوهريا، فلا مخالفة للمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا ضرورة لربط النزاع لأن الطعن يتعلّق بقرار اداري صريح.

ولا يتم ابطال قرار المصادرة لعدم تجاوز حد السلطة أو لعيب في تحوير السلطة. فالمصادرة تمّت لتأمين مرفق عام وهو تعليم رسمي، أي تأمين منفعة عامة وليس منفعة شخصية. ولم يهدف القرار الى حماية شاغلي العقار وعرقلة تنفيذ قرار الاخلاء. وان المصادرة جرت بدون ممارسة أي ضغط معنوي او اكراه ولا مخالفة للقانون ، المرسوم الاشتراعي رقم 289/42. وقد تم تعليل قرار المصادرة ولم ترتكب الادارة اي خطأ فلا يتوجّب عليها دفع تعويض.