Rulings

Civil Court of Appeal 21/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 362 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
362/1994
Date
21/04/1994
President
حنا سماحه
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف للمطالبة بتحديد بدل المثل على الأبنية والمنشآت المقامة قبل صدور قانون 29/67 الذي ينص في مادته الـ 16 على تحديد البدل العادل. وردّت طلب فتح المحاكمة، وقضت بتحديد بدل المثل بعد استفادة المستأجر من حق التمديد القانوني نتيجة انتقال ملكية الأبنية والمنشآت الى المؤجّر سندا للمادة الاولى من قانون 29/67 وتنفيذا للعقد بين المؤجّر والمستأجر، على ان تجري المحاسبة بينهما في دعوى على حدة اذا توافرت شروطها.