Labour Arbitration Councils 15/06/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 362 /1999
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 362/1999
- Date
- 15/06/1999
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- خاطر، سعاده
- Source
- Lebanese University
ان عدم التحاق الاجير ومباشرته العمل في ادارة القسم الفني في شركة الاعلانات بعد ابرامه عقدا محدّد المدة مع الشركة يشكّل فسخا لهذا العقد دون سبب مشروع ولا يخضع هذا العقد لاحكام الصرف التعسفي والانذار وفقا للمادتين 50 و58 من قانون العمل، وانما يخضع لقانون الموجبات والعقود في مواده 259 و248 و656، مما يرتّب للشركة تعويضا عن العطل والضرر الذي يتوجّب لها بنتيجة فسخ العقد، ويعود للمحكمة حق تقدير هذا التعويض على ضوء الضرر الحاصل.