Rulings

Labour Arbitration Councils 15/06/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 362 /1999

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
362/1999
Date
15/06/1999
President
انطوان ابي نادر
Members
خاطر، سعاده
Source
Lebanese University

ان عدم التحاق الاجير ومباشرته العمل في ادارة القسم الفني في شركة الاعلانات بعد ابرامه عقدا محدّد المدة مع الشركة يشكّل فسخا لهذا العقد دون سبب مشروع ولا يخضع هذا العقد لاحكام الصرف التعسفي والانذار وفقا للمادتين 50 و58 من قانون العمل، وانما يخضع لقانون الموجبات والعقود في مواده 259 و248 و656، مما يرتّب للشركة تعويضا عن العطل والضرر الذي يتوجّب لها بنتيجة فسخ العقد، ويعود للمحكمة حق تقدير هذا التعويض على ضوء الضرر الحاصل.