Rulings

State Council 07/02/2008

شورى حكم رقم : 362 /2008

Court
شورى
Number
362/2008
Date
07/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لتوافر التلازم في ما بينها فالاسباب القانونية واحدة والفرقاء هم انفسهم والموضوع هو نفسه وهو طلب تسوية وضع وظيفي واعلان حق الضباط المستدعين بالترقية. وان حل مراجعة سيؤثر على المراجعة الاخرى. وتتوافر لدى المستدعي شروط الترقية المنصوص عليها لقوى الامن الداخلي في المادة 81 من القانون رقم 17/90. واذا كان للادارة سلطة تقديرية او استنسابية في اختيار الضباط المرشحين للترقية لرتبة رائد وقيد اسمهم في جدول الترقية، الا ان سلطتها ليست تعسفية. ويعود لمجلس الشورى حق الرقابة.

وبما ان شروط الترقية متوافرة والادارة لم تبرر رفضها ترقية المستدعي بشكل جدي فان قرارها استند الى اساس غير صحيح ويقتضي ابطال مرسوم التعيين بصورة جزئية واعلان حق المستدعي بالترقية وتسوية وضعه الوظيفي.