Criminal Court 13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 362 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 362/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من خلال افادة الظنين والسوابق الجرمية والتعرف اليه. ان تراجع الظنين عن افادته لم تقتنع به المحكمة بما لها من حق التقدير اذ لم يثبت تعرضه للضرب او اعطائه الافادة تحت تأثير المخدر. فيجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات. كما ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات وبيعها من خلال مروجين، يجرم سندا للمادة 125 مخدرات.