Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 362 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
362/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من خلال افادة الظنين والسوابق الجرمية والتعرف اليه. ان تراجع الظنين عن افادته لم تقتنع به المحكمة بما لها من حق التقدير اذ لم يثبت تعرضه للضرب او اعطائه الافادة تحت تأثير المخدر. فيجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات. كما ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات وبيعها من خلال مروجين، يجرم سندا للمادة 125 مخدرات.