State Council 28/03/2006
شورى حكم رقم : 362 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 362/2006
- Date
- 28/03/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- عطية، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لانتفاء الموضوع. فان بلدية دير القمر تطلب ابطال المرسوم المتضمن عدم تجديد الترخيص الممنوح لها باشغال عقارات.
وبما انه تم ابطال المرسوم المطعون فيه وتقدم المستدعي بطلب بالرجوع عن مراجعته الحاضرة، لذا فانها اصبحت دون موضوع.