Rulings

State Council 28/03/2006

شورى حكم رقم : 362 /2006

Court
شورى
Number
362/2006
Date
28/03/2006
President
اندره صادر
Members
عطية، ابو زين
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لانتفاء الموضوع. فان بلدية دير القمر تطلب ابطال المرسوم المتضمن عدم تجديد الترخيص الممنوح لها باشغال عقارات.

وبما انه تم ابطال المرسوم المطعون فيه وتقدم المستدعي بطلب بالرجوع عن مراجعته الحاضرة، لذا فانها اصبحت دون موضوع.