Rulings

State Council 05/02/2004

شورى حكم رقم : 362 /2004

Court
شورى
Number
362/2004
Date
05/02/2004
President
غالب غانم
Members
غندور، الجميل
Source
Lebanese University

ان المراجعة الادارية المقدّمة بوجه وزارة التربية - دائرة الامتحانات الرسمية، وقد تم ابلاغها من رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وباجابة الدولة على استدعاء المراجعة، تكون الخصومة قد انعقدت بشكل قانوني معها.

ولا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري، وينبغي ضم الطلب الى الاساس لان المدعي تبلّغ لائحة الدولة ولم يقم بتقديم اي جواب، فاقتضى اعتبار المراجعة جاهزة للحكم.

وتقبل المراجعة الادارية في الشكل من ناحية الصفة القانونية لتقديمها، فلقد تمّ اثبات القاضي بما له من حق التقدير ان والد الطالب الراسب في الامتحانات الرسمية لديه الصفة لتقديم المراجعة.