Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 363 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
363/2012
Date
13/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان عدم وجود دليل جدي في الملف وكذلك تراجع الظنين الجزئي عن افادته امام محكمة الجنايات وتناقضها مع ما سبق وادلى به خلال التحقيقات وعدم امكانية الاستناد الى قرينة توازي المدعى عليه لان عنوانه المقدم غير صحيح كلها شكوك تفسر لصالح المدعى عليه.