Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 363 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 363/2012
- Date
- 13/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان عدم وجود دليل جدي في الملف وكذلك تراجع الظنين الجزئي عن افادته امام محكمة الجنايات وتناقضها مع ما سبق وادلى به خلال التحقيقات وعدم امكانية الاستناد الى قرينة توازي المدعى عليه لان عنوانه المقدم غير صحيح كلها شكوك تفسر لصالح المدعى عليه.