Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 363 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
363/2011
Date
15/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد رد طلب استماع شهود الحق العام المقدم من المتهم دون اي تبرير وقد استند للادانة الى محاضر التحقيقات دون تلاوتها او وصفها قيد المناقشة وبالتالي خالف مبدأ علانية المحاكمة مبدأ شفاهية المحاكمة وحرم المتهم منها. ان القرار المطعون فيه بمخالفته المادو 250 اصول المحاكمات الجزائية مستوجبا النقض.