Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 363 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 363/2011
- Date
- 15/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد رد طلب استماع شهود الحق العام المقدم من المتهم دون اي تبرير وقد استند للادانة الى محاضر التحقيقات دون تلاوتها او وصفها قيد المناقشة وبالتالي خالف مبدأ علانية المحاكمة مبدأ شفاهية المحاكمة وحرم المتهم منها. ان القرار المطعون فيه بمخالفته المادو 250 اصول المحاكمات الجزائية مستوجبا النقض.