State Council 07/02/2008
شورى حكم رقم : 363 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 363/2008
- Date
- 07/02/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر شرط القرار الاداري النافذ وذلك استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رفض تسوية وضعه الوظيفي واعلان ترقيته. وان قرار الرفض قابل للطعن امام مجلس الشورى.
وبما ان شروط الترقية وتسوية وضع المستدعي الوظيفي غير متوافرة لديه لعدم وجوده في وضع قانوني مماثل لزملائه الذين جاءت ترقيتهم في الامن العام، كما انه لم ينجح في المباراة، فلا اخلال لمبدأ المساواة، ولا يمكن الادلاء بمخالفة مبدأ العدل والانصاف.