Rulings

State Council 07/02/2008

شورى حكم رقم : 363 /2008

Court
شورى
Number
363/2008
Date
07/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر شرط القرار الاداري النافذ وذلك استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رفض تسوية وضعه الوظيفي واعلان ترقيته. وان قرار الرفض قابل للطعن امام مجلس الشورى.

وبما ان شروط الترقية وتسوية وضع المستدعي الوظيفي غير متوافرة لديه لعدم وجوده في وضع قانوني مماثل لزملائه الذين جاءت ترقيتهم في الامن العام، كما انه لم ينجح في المباراة، فلا اخلال لمبدأ المساواة، ولا يمكن الادلاء بمخالفة مبدأ العدل والانصاف.