Rulings

State Council 22/03/2005

شورى حكم رقم : 363 /2005

Court
شورى
Number
363/2005
Date
22/03/2005
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. فالمستدعي يطعن بمرسوم تخطيط لمنطقة بحمدون البلدة، وان مراسيم تصديق التخطيطات والتصاميم التوجيهية العامة ضمن فئة القرارات التنظيمية التي تسري مهلة الطعن بها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . ولا يمكن تطبيق قانون تعليق المهل رقم 50/91 على الفترة المحدّدة في هذه الدعوى.