State Council 22/03/2005
شورى حكم رقم : 363 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 363/2005
- Date
- 22/03/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. فالمستدعي يطعن بمرسوم تخطيط لمنطقة بحمدون البلدة، وان مراسيم تصديق التخطيطات والتصاميم التوجيهية العامة ضمن فئة القرارات التنظيمية التي تسري مهلة الطعن بها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . ولا يمكن تطبيق قانون تعليق المهل رقم 50/91 على الفترة المحدّدة في هذه الدعوى.