Rulings

State Council 19/02/2002

شورى حكم رقم : 363 /2002

Court
شورى
Number
363/2002
Date
19/02/2002
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

يتم تدوين طلب الرجوع عن الدعوى المقدم من المستدعي. وقد تم ابلاغ نسخة الى المدعى عليه ووافق هذا الاخير على الطلب على ان يشمل الدعوى والحق. ولكن ان قيام المستدعى ضده بربط موافقته على الرجوع عن الدعوى بالرجوع عن الحق لا يعتد به لانه كان بامكانها رفض الطلب طالما انه لم يشمل هذا الحق.