State Council 19/02/2002
شورى حكم رقم : 363 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 363/2002
- Date
- 19/02/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين طلب الرجوع عن الدعوى المقدم من المستدعي. وقد تم ابلاغ نسخة الى المدعى عليه ووافق هذا الاخير على الطلب على ان يشمل الدعوى والحق. ولكن ان قيام المستدعى ضده بربط موافقته على الرجوع عن الدعوى بالرجوع عن الحق لا يعتد به لانه كان بامكانها رفض الطلب طالما انه لم يشمل هذا الحق.