Civil Court of Appeal 16/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 363 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 363/1999
- Date
- 16/03/1999
- President
- نزيه طربيه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن الخمس سنوات تطبيقا للمادة 512 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وبسقوط الحجز الاحتياطي تبعا لسقوط المحاكمة ورفع اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية العقارية.