Rulings

Civil Court of Appeal 16/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 363 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
363/1999
Date
16/03/1999
President
نزيه طربيه
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن الخمس سنوات تطبيقا للمادة 512 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وبسقوط الحجز الاحتياطي تبعا لسقوط المحاكمة ورفع اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية العقارية.