Civil Court of Appeal 25/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 363 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 363/1992
- Date
- 25/06/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يجوز لمستثمر المؤسسة التجارية ان يتنازل للغير عن عقد الادارة الحرة لان للعقد طابعا شخصيا ما لم يستحصل على موافقة صاحب المؤسسة.
ان تسجيل عقد الايجار في السجل العقاري هو شرط لسريانه على الغير ولا يطبق هذا المبدا على المتعاقدين.
ان عقد الايجار بعد انتهاء مدته الاصلية يصبح مجددا بحكم القانون الذي بات يستمد منه قوته الالزامية.