Rulings

Civil Court of Appeal 25/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 363 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
363/1992
Date
25/06/1992
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

لا يجوز لمستثمر المؤسسة التجارية ان يتنازل للغير عن عقد الادارة الحرة لان للعقد طابعا شخصيا ما لم يستحصل على موافقة صاحب المؤسسة.

ان تسجيل عقد الايجار في السجل العقاري هو شرط لسريانه على الغير ولا يطبق هذا المبدا على المتعاقدين.

ان عقد الايجار بعد انتهاء مدته الاصلية يصبح مجددا بحكم القانون الذي بات يستمد منه قوته الالزامية.