Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 364 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
364/1994
Date
25/04/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعيين خبير لتحديد قيمة العقارات بغية احتساب النسبة المئوية العائدة للمنفّذ تنفيذا لعقد المصالحة مع المنفّذ عليه، وردّت طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني بالنسبة للعملات الاجنبية لعدم تأثيرها على تنفيذ الاتفاقية وذلك تطبيقا للمادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.