Civil Court of Appeal 25/04/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 364 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 364/1994
- Date
- 25/04/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعيين خبير لتحديد قيمة العقارات بغية احتساب النسبة المئوية العائدة للمنفّذ تنفيذا لعقد المصالحة مع المنفّذ عليه، وردّت طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني بالنسبة للعملات الاجنبية لعدم تأثيرها على تنفيذ الاتفاقية وذلك تطبيقا للمادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.