Rulings

Criminal Court 14/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 364 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
364/2010
Date
14/10/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من تواري المتهم عن الانظار ووسائل اثبات اخرى قيامه بسرقى سيارة (المادة 638 عقوبات) وبيعها احتيالا من الغير (المادة 655 عقوبات) مبنزا بذلك اموال المدعي. يجرم المتهم ويحكم عليه غيابيل بالاشغال الشاقة 5 سنوات للسرقة وبالحبس سنة واحدة بالنسبة للاحتيال وتدغم العقوبات. يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي تبعا للعطل والضرر اللاحقين به.