Criminal Court 14/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 364 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 364/2010
- Date
- 14/10/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من تواري المتهم عن الانظار ووسائل اثبات اخرى قيامه بسرقى سيارة (المادة 638 عقوبات) وبيعها احتيالا من الغير (المادة 655 عقوبات) مبنزا بذلك اموال المدعي. يجرم المتهم ويحكم عليه غيابيل بالاشغال الشاقة 5 سنوات للسرقة وبالحبس سنة واحدة بالنسبة للاحتيال وتدغم العقوبات. يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي تبعا للعطل والضرر اللاحقين به.