Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 364 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
364/2011
Date
15/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه اذ انه ادان المتهم بالاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى ضبط المخدرات مع المتهم وتحت سترته. ان المخدرات قد ضبطت تحت مقعد السيارة كما جاء في التحقيق وان المتهم، وقد اقر بالتعاطي، الا انه لم يقر بالاتجار بالمخدرات ولا بملكيته لكمية كبيرة من المخدرات خلال مراحل التحقيق كافة.

ينقض القرار لفقدانه الاساس القانوني.