Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 364 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 364/2011
- Date
- 15/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه اذ انه ادان المتهم بالاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى ضبط المخدرات مع المتهم وتحت سترته. ان المخدرات قد ضبطت تحت مقعد السيارة كما جاء في التحقيق وان المتهم، وقد اقر بالتعاطي، الا انه لم يقر بالاتجار بالمخدرات ولا بملكيته لكمية كبيرة من المخدرات خلال مراحل التحقيق كافة.
ينقض القرار لفقدانه الاساس القانوني.