Criminal Court 29/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 365 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 365/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ثبت اقدام المتهمين بالاشتراك في ما بينهما على سرقة دراجة نارية بعدما ضبطت بحوزتهما.
قضت المحكمة بتجريمهما بجناية المادة 638/213 عقوبات ومنحتهما الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات لعدم وجود ادعاء شخصي مع الاخذ بعين الاعتبار السجل العدلي للمتهم الاول بانه محكوم بجرم السرقة في حين ان المتهم الاخر غير محكوم بذلك.