Rulings

Criminal Court 29/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 365 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
365/2014
Date
29/05/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ثبت اقدام المتهمين بالاشتراك في ما بينهما على سرقة دراجة نارية بعدما ضبطت بحوزتهما.

قضت المحكمة بتجريمهما بجناية المادة 638/213 عقوبات ومنحتهما الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات لعدم وجود ادعاء شخصي مع الاخذ بعين الاعتبار السجل العدلي للمتهم الاول بانه محكوم بجرم السرقة في حين ان المتهم الاخر غير محكوم بذلك.