State Council 05/02/2014
شورى حكم رقم : 365 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 365/2014
- Date
- 05/02/2014
- President
- نزار الامين
- Members
- فنيانوس، الصلح
- Source
- Lebanese University
تكون سلطة الادارة في رخص البناء مقيدة وهي ملزمة باعطاء الرخصة عندما يكون البناء المزمع اقامته متوافقا مع احكا قانون البناء وانظمته التطبيقية، لذلك فان قرار وزير التربية والتعلي العالي المطعون فيه بالموافقة على بدء اعمال الحفر والبناء لتشييد مدرسة رسمية قبل الحصول على الترخيص القانوني في المرجع المختص قد صدر استنادا الى احكام التعميم رقم 9/2003 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الذي اشترط تأمين رخصة البناء قبل الانتهاء من اعمال البناء مما يقتضي رد المراجعة.