Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 365 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
365/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة الرابعة من المادة 638 لاقدامه على سرقة دراجة نارية والقاء القبض عليه بالجرم المشهود من قبل القوى الامنية.

Cited

Texts it relies on