Rulings

Criminal Court 18/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 365 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
365/2010
Date
18/10/2010
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يطلق سراح المحكوم عليه بعد ان تبين ان العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وذلك سندا للمادة 168 من قانون العقوبات.

اذ ان العقوبة تسقط بعد مرور مدة زمنية معينة وتبدأ المهلة من تاريخ الحكم اذ اكان غيابيا وذلك ان لم تقم السلطة باي اجراء من شأنه ان يقطع تلك المهلة وقد تبين ان آخر اجراء قامت به السلطة كان بتاريخ 28/6/1993، وان المحكوم عليه قبض عليه بتاريخ 7/7/2010 اي بعد مرور اكثر من عشر سنوات على آخر اجراء.