Criminal Court 18/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 365 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 365/2010
- Date
- 18/10/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يطلق سراح المحكوم عليه بعد ان تبين ان العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وذلك سندا للمادة 168 من قانون العقوبات.
اذ ان العقوبة تسقط بعد مرور مدة زمنية معينة وتبدأ المهلة من تاريخ الحكم اذ اكان غيابيا وذلك ان لم تقم السلطة باي اجراء من شأنه ان يقطع تلك المهلة وقد تبين ان آخر اجراء قامت به السلطة كان بتاريخ 28/6/1993، وان المحكوم عليه قبض عليه بتاريخ 7/7/2010 اي بعد مرور اكثر من عشر سنوات على آخر اجراء.