Rulings

State Council 10/02/2004

شورى حكم رقم : 365 /2004

Court
شورى
Number
365/2004
Date
10/02/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، ايوب
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لإنتفاء الموضوع. فقد زال قرار الرفض المطعون فيه واستجابت الادارة الى مطالب نقابة الصيادلة المستدعية واصدرت قرارا بخطر ممارسة التعاونيات لمهنة الصيدلة. الأمر الذي يقتضي معه ردّ المراجعة لإنتفاء موضوعها.