Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 365 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
365/2002
Date
18/02/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يكون الاختصاص المكاني في دعوى البند الجزائي لمحكمة محل اقامة المدعى عليه الفعلي اي محل اقامته الرئيسي وذلك بحسب المادة 100 اصول المحاكمات المدنية.

ان مساهمة فريقي عقد المقاولة، المقاول ومالك البناء في التسبب بفسخ العقد يؤدي الى الغاء البند الجزائي تبعا لتحملهما المسؤولية المشتركة: المقاول بوقف التنفيذ والثاني بعدم تقديم مواد البناء.

ان الطلب الذي ورد في اللائحة الجوابية للاستئناف لاول مرة يرد لانه لم يرد في الاستئناف الاصلي ولا في الاستئناف التبعي وهو الزام الخصم بالتعويض عن الاعمال المنجزة.